أما الذي يفطر لغير عذر شرعي من الأعذار المذكورة فيجب عليه: أولاً: التوبة: لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة الصادقة لقول النبي{مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ }[4] ثانياً : الكفَّارة: وقد شرع الله الكفارة لذنوب شاءت إرادته أن تكون الكفارة سبباً في محوها رحمة بعباده والله تعالى يريد التخفيف بالمغفرة والقبول فمن قام بالكفارة كان أكثر رجاءاً في العفو لأداء ما عليه من كفارة رتبها الشرع في الدنيا والإفطار قد يكون موجباً للقضاء والكفارة أو أحدهما على ما يلي: 1- يكون الفطر موجباً للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم وهو عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع) 2- ويكون موجباً للقضاء وإمساك بقية اليوم بلا كفارة وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمداً أيضاً والكفارة ثلاث خصال: الأولى: عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق وإلغاءه فينتقل المـُكَفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية فإذا فعل المـُكَفر أي خصلة منها أجزأته وتتعدد الكفارة بتعدد المخالفة فمن كرر المخالفة في يومين وجب عليه كفارتان