موضوع: صوم أصحاب الأعذار الخميس أغسطس 02, 2012 5:39 pm
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر مما يلي 1-العجز عن الصيام لكبر سن أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام وحُكمه: إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدٍّ من طعام لمسكين لقوله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومقدار المـُدِّ ( 510 جرامات ) عند جمهور الفقهاء 2- المشقة الزائدة غير المعتادة: كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه أو كان في غزو وجهاد أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر أو كان منتظماً في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكن تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم وحُكمه: جواز الفطر ووجوب القضاء 3- السفر: إذا كان السفر مباحاً ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر قدَّرها العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً فأكثر سواء كان معه مشقة أم لا والواجب عليه حينئذ: قضاء الأيام التي أفطرها لقول الله {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 4- الحمل: فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء لكونها في معنى المريض أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنها تفطر ويجب عليها القضاء والفدية وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء 5- الرضاعة: وهي مثل الحمل وتأخذ نفس الحكم 6- إنقاذ محترم: وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك فإنه إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منه على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعاً لأشد المفسدتين وأكبر الضررين بل قد يكون واجباً كما إذا تعيَّن عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره ويجب عليه القضاء بعد ذلك.